السيد موسى الشبيري الزنجاني

1063

كتاب النكاح ( فارسى )

- به شيخان ( : شيخ مفيد و شيخ طوسى ) فتواى به جواز در مسالك « 1 » و غير آن نسبت داده شده ، ما به مُقنعه مفيد هم كتاب نكاح و هم بحث حيض كتاب الطهارة مراجعه كرديم چنين بحثى اصلًا در آن عنوان نشده بود ، در ساير رسائل ايشان همچنين فتوايى ديده نشده ، تنها در مسائل طوسيه ( كه سؤالات شيخ طوسى از استاد خود شيخ مفيد است ) چنين فتوايى را يافتيم كه مىبايست نسبت جواز به مفيد مستند به همين رساله باشد . متن سؤال : « ما يقول سيدنا الجليل المفيد اطال الله بقاءه و كبت اعدائه : فى رجل له [ امرأة يستمتع بها ] أيام حيضها او نفاسها ، هل له وطؤها فى غير الموضع افتنا متطولا ان شاء الله . الجواب : الوطى فى احشاش « 2 » النساء مكروه و ليس عليهم حدّ و الاستمتاع بالمرأة ايام حيضها أو نفاسها ، ما بين السرة و الركبة بما عدا القبل يكون مكروهاً الا أنّه لا يستحق به حداً و لا عقاباً . و كتب محمد بن محمد بن النعمان « 3 » » . - شيخ طوسى هم در كتب خود نهاية « 4 » ، مبسوط « 5 » ، تبيان « 6 » ، حكم به جواز كرده و در خلاف هم ادعاى اجماع بر اين مطلب نموده مسأله 117 : « يكره اتيان النساء فى ادبارهن و ليس ذلك بمحظور . . . دليلنا اجماع الفرقة و اخبارهم و أيضاً « 7 » » . - سيد مرتضى در باب حيض استمتاع به مقدار ما بين السرة و الركبه زن حائض را به طور كلى جايز نمىداند ، چنانچه در معتبر « 8 » و مختلف « 9 » از شرح الرساله علم الهدى اين فتوا نقل شده و در رسائل چاپ شده سيد مرتضى اين فتوا يافت نشده ،

--> ( 1 ) مسالك 7 : 57 و فى هامشه ، و لم نعثر على مذهب المفيد فيما لدينا من كتبه . ( 2 ) احشاش ، جمع الحُش : الدبر . ( 3 ) المسائل الطوسيه ص 12 آثار شيخ مفيد ، مجلد سوم . ( 4 ) النهاية و نكتها ، 1 : 237 ، 2 : 353 . ( 5 ) مبسوط 4 : 243 . ( 6 ) التبيان چاپ جامعهء مدرسين 3 : 328 ( عندنا ، لا يحرم منها غير موضع الدم فقط ) ( 7 ) الخلاف 4 : 336 و 338 ، لاحظ أيضاً 1 : 226 / مسأله 195 . ( 8 ) معتبر 1 : 224 . ( 9 ) مختلف ( چاپ جامعه مدرسين ) 1 : 346 .